شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268390 مشاهدة print word pdf
line-top
تطهير بول الغلام

قوله: [ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وعن علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد .


الشرح: ذكر هنا أن بول الغلام ينضح والنضح هو غمره بالماء، أو هو الغسل الخفيف، وقد جاء في بعض الروايات أتبعه بوله ولم يغسله فالنضح هو صب الماء عليه واتباعه إياه، أما الغسل فهو الذي يحتاج معه إلى فرك، ودلك، وتكرار.
وفي الحديث السابق أن بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل.
وقد قيل في تعليل هذا أن جنس الذكر مخلوق من طين، والطين طاهر، أما الأنثى فقد خلقت من الإنسان، وهو من لحم، ودم، وعظم، والدم نجس، فلذلك يغسل من بولها بخلاف بول الغلام فيكفي فيه النضح.
وهذا تعليل قاصر؛ لأنهما استويا بعد ذلك في أنهما خلقا من ماء مهين، وهو طاهر، فالتعليل السابق خاص بالدم وحواء دون غيرهما من البشر.
وقال بعضهم بأن بول الذكر غالبا يتفرق في الثوب ونحوه فيشق غسله، والمشقة تجلب التيسير، بخلاف بول الأنثى فإنه لمجتمع غالبا في موضع واحد.
وهذا التعليل فيه نقص، وعدم اطراد.
وعلل بعضهم بأن النفوس تألف الغلام، وتحبه، وتفضله، فيكثر لذلك حمله، فتعم البلوى بنجاسته، فلأجل ذلك خف في غسل بوله، فاكتفي فيه بالنضح دون الغسل .
وعلى كل: فالأمر راجع إلى الشرع، فلما ثبت أن الشرع أثبت ذلك فإن المسلم يلتزمه ولو لم يعلم التعليل.

line-bottom