اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
217567 مشاهدة
تطهير بول الغلام

قوله: [ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وعن علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد .


الشرح: ذكر هنا أن بول الغلام ينضح والنضح هو غمره بالماء، أو هو الغسل الخفيف، وقد جاء في بعض الروايات أتبعه بوله ولم يغسله فالنضح هو صب الماء عليه واتباعه إياه، أما الغسل فهو الذي يحتاج معه إلى فرك، ودلك، وتكرار.
وفي الحديث السابق أن بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل.
وقد قيل في تعليل هذا أن جنس الذكر مخلوق من طين، والطين طاهر، أما الأنثى فقد خلقت من الإنسان، وهو من لحم، ودم، وعظم، والدم نجس، فلذلك يغسل من بولها بخلاف بول الغلام فيكفي فيه النضح.
وهذا تعليل قاصر؛ لأنهما استويا بعد ذلك في أنهما خلقا من ماء مهين، وهو طاهر، فالتعليل السابق خاص بالدم وحواء دون غيرهما من البشر.
وقال بعضهم بأن بول الذكر غالبا يتفرق في الثوب ونحوه فيشق غسله، والمشقة تجلب التيسير، بخلاف بول الأنثى فإنه لمجتمع غالبا في موضع واحد.
وهذا التعليل فيه نقص، وعدم اطراد.
وعلل بعضهم بأن النفوس تألف الغلام، وتحبه، وتفضله، فيكثر لذلك حمله، فتعم البلوى بنجاسته، فلأجل ذلك خف في غسل بوله، فاكتفي فيه بالنضح دون الغسل .
وعلى كل: فالأمر راجع إلى الشرع، فلما ثبت أن الشرع أثبت ذلك فإن المسلم يلتزمه ولو لم يعلم التعليل.